IMLebanon

على مسافة 27 يوماً من نهاية ولاية عون.. كيف كان النصاب القانوني لانتخاب الرئيس منذ 1926؟

 

على مسافة 27 يوما من نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، وبعد الجولة الانتخابية الأولى للرئيس في 29 أيلول المنصرم، أعيد طرح مسألة النصاب القانوني لجلسة انتخاب الرئيس في العديد من الوسائل الإعلامية، رغم أن كل التجارب المماثلة السابقة منذ انتخاب أول رئيس للجمهورية في زمن الانتداب الفرنسي كانت تتحدث عن نصاب ثلثي النواب الذين يتألف منهم مجلس النواب قانونا. وفي انتخاب رئيس الجمهورية في عام 1982 طلب حزب الكتائب و«القوات اللبنانية» فتوى من أحد الفقهاء الفرنسيين في القانون الدستوري بشأن انتخاب بشير الجميل، فأكد على نصاب الثلثين من أعضاء المجلس النيابي قانونا، أي 66 نائبا، على اعتبار أن المجلس النيابي كان قبل الطائف يتألف من 99 نائبا. لكن الرئيس كامل الأسعد وهيئة مكتب المجلس آنئذ أفتوا بثلثي أعضاء المجلس النيابي الأحياء، وبالتالي فإن النصاب كان في تلك الجلسة 62 نائبا، لأن المجلس النيابي كان قد فَقدَ سبعة نواب بالوفاة. وقاطع هذه الجلسة 30 نائبا كانوا يخططون لحشد 31 نائبا ليطيّروا النصاب لكنهم عجزوا عن ذلك، وبقي ينقصهم نائب واحد فقط لإنجاز مشروعهم.

ولا بد من الإشارة هنا، أن الدستور اللبناني مستوحى بنصوصه من دستور الجمهورية الثالثة في فرنسا الذي يتحدث عن الثلثين والثلث، وهو ما ترجمه الانتداب الفرنسي منذ بدء الحياة الدستورية في لبنان في أيار 1926 بطريقة تكوين مجلس النواب من خلال انتخاب ثلثي أعضاء المجلس، وتعيين الثلث الأخير بواسطة الحكومة التي كان تشكيلها أولا وأخيرا يخضع لموافقة ومشيئة سلطات الانتداب الفرنسي، وذلك بهدف الإطباق على الحياة السياسية ومنعها في لحظة ما من الإفلات من يد الانتداب، وعلى هذا النحو نجد أن:

عدد أعضاء مجلس النواب في العام 1927 كان 46 نائبا يقوم على أساس انتخاب 30 وتعيين 16 نائبا.

1929 كان عدد أعضاء المجلس 45 نائبا على أساس انتخاب 30 وتعيين 15 نائبا.

1934 كان عدد أعضاء المجلس النيابي 25 نائبا يتم انتخاب 17 و8 نواب بالتعيين.

1937 أصبح عدد أعضاء مجلس النواب 62 نائبا ينتخب منهم 41 نائبا ويعيّن 21 نائبا.

وفي الانتخابات النيابية عام 1943 تم إلغاء مبدأ التعيين وتقرر أن يكون عدد أعضاء المجلس النيابي 55 عضوا على أساس المحافظات الخمس منتخبين بالكامل من قبل المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع (لم يكن يسمح للمرأة اللبنانية حق الانتخاب ولا حق الترشيح).

وفي عهد مجلس نواب 1943 تم انتزاع الاستقلال وإلغاء المواد الانتدابية من الدستور من دون أن تمس المواد السيادية إن جاز التعبير، بما فيها المادة 49 التي نصت على انتخاب رئيس الجمهورية، واشترطت أكثرية الثلثين لنصاب الجلسة وانتخاب الرئيس العتيد بأغلبية الثلثين في دورة الاقتراع الأولى، وبالأغلبية في دورات الاقتراع التي تلي، أي أن نصاب الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس البلاد في كل دورات الاقتراع هو الثلثان، وترجم ذلك عمليا في كل جلسات الانتخاب الرئاسية منذ العام 1943 حتى العام 2016 وحتما سيكون الأمر كذلك في انتخاب الرئيس الذي سيخلف الرئيس العماد ميشال عون.