IMLebanon

هذا ما طلبته اللجنة الأهلية للمستأجرين

أشارت اللجنة الاهلية للمستأجرين في بيان إلى أنه “لما كانت المادة 8-1 من قانون الايجارات الجديد نصت على ان يقدم المستأجر خلال شهرين من تاريخ تحديد بدل المثل رضاء او قضاء بالنسبة الى السنة الممددة الاولى، وخلال المهلة نفسها في بداية كل سنة من السنوات الممددة الاخرى، طلب افادة من الصندوق امام اللجنة المختصة، تحت طائلة سقوط حقه في الافادة من المساهمة.

ولما كانت اللجان لم تباشر عملها مع بدء نفاذ قانون الايجارات في 28/2/2017 الا ان بعضها باشر تلقي طلبات الافادة في منتصف تموز من العام 2020 والبعض الآخر في شهري آب وايلول فاضطر وقتذاك المستأجرون الذي كان يخشى ان يعتبروا ممن حدد بدل مثلهم وعلى سبيل الاحتياط وحماية للحقوق ليس الا ان يتقدموا بطلبات افادة من الصندوق، مع يقينهم بأن القانون كان وما زال معلقا تجاههم بسبب التعليق المنصوص عنه في المادة 58 الى حين دخول الصندوق حيز التنفيذ وهذا لم يحصل بعد لغاية تاريخه.

ولما كان البلد مقفلا في الثلت الاول من ال 2021 كليا في ادارات الدولة بسبب جائحة كورونا والتعبئة العامة، ثم في ما بعد بسبب اضراب موظفي الدولة والمساعدين القضائيين واعتكافهم، وبسبب اضراب المحامين فتعذر على المستأجرين التقدم بطلبات افادة جديدة، وخصوصا ان اللجان المختصة لم تدرس الملفات المقدمة ولم تصدر أي قرارات في هذا الخصوص.

ولما تبين لنا ان العديد من الطلبات المقدمة خلال الصيف كانت طلبات خاطئة وناقصة، الا انها قد قبلت، حتى ان عددا منها خلا من استدعاءات، بل اقتصرت على بعض المستندات وهنا يطرح علامات استفهام حول قبول طلبات كهذه.

ولما كانت المادة 18 تنص على إلزامية وحصرية المرور باللجنة في حال طلب المستأجر الحصول على مساهمة مالية من الصندوق،

ولما كانت المادة 8 من القانون تنص على ان “يؤدي تقديم هذا الطلب الى تعليق مهلة دفع الزيادات على بدل الإيجار الناتجة من تنفيذ هذا القانون إلى حين نفاذ قرار اللجنة بالموافقة على المساهمة أو بعدمها،

ولما لم يصدر اي قرار من اللجان حتى تاريخه فتكون المهلة ما زالت معلقة ايضا ولهذا السبب الإضافي،

ولما كانت دستورية قانون الإيجارات الجديد استندت إلى الترابط والتكامل في الآليات التي يرسيها، وخصوصا آليتي تحديد بدل المثل والحق في المطالبة بمساعدة الصندوق. فهذا الترابط والتكامل بين الآليات هو العنصر الأساسي الذي يرسو عليه التوازن الذي تحدث عنه المجلس الدستوري، والذي شكل الأساس للقول ان القانون وفق بين الملكية وحق السكن، وبالتالي إنه دستوري، فإنقضاء مهل تقديم الطلبات – طلب الإفادة من الصندوق أو طلب ترك المأجور منذ اليوم الأول لقاء قبض التعويض وكل باقي الطلبات – يجب ان يصار إلى تعديله قبل فتح باب إستقبال الطلبات بشكل رسمي. كما انه ما دامت المراسيم التطبيقية للجان والصندوق لم تصدر بالمهل المنصوص عنها في القانون، فينبغي للسلطات ان تبلغ المواطنين رسميا عن بدء تقبل الطلبات وإلا كل الطلبات تعتبر مقدمة قبل بدء إحتساب المهل. وإعتماد منطق مختلف عن هذا سيلحق ضررا أكبر بالمستأجر، وهذا غير مقبول ولا يتناسب مع قواعد العدل والإنصاف والتنفيذ الصحيح والموضوعي للقوانين. فبذلك يكون العنصر الأساسي الذي يرسو عليه التوازن الذي تحدث عنه المجلس الدستوري اصبح غير متوافر وتسقط بذلك دستورية هذا القانون.

ولما كان يقتضي الفصل في مسألة نفاذ القانون، باعتماد تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية 28/2/2017 تاريخا لبدء إحتساب مهلة التمديد ومهلة لبدء إحتساب الزيادات على بدلات الإيجار لغير المستفيدين من الصندوق، وإعتبار القانون ما زال معلقا لفئة المستفيدين من الصندوق الى حين دخول الصندوق حيز التنفيذ”.

وختم البيان: “بناء على هذا الوضع الضبابي، وبإزاء واقعة إنقضاء المهل كما الإقفال القسري نتيجة جائحة كورونا والإعتكافات والإضرابات ونتيجة عدم بت اللجان الطلبات المقدمة، ندعو المستأجرين الذين سبق ان تقدموا بطلبات الإفادة من الصندوق امام اللجان كما المستأجرين الذي يخشون ان يعتبر قد تحدد بدل مثلهم ان يتقدموا خلال المهلة نفسها التي تقدموا بها السنة المنصرمة بطلب إفادة جديد، حماية للحقوق، ونظرا الى عدم توافر محاضر في الأقلام حسبما أفادنا بعض المساعدين القضائيين، ان يودعوا طلبهم في الملف الذي سبق ان فتح بعد ان يختمه ويمهره المساعد القضائي المسؤول”.