IMLebanon

اقتراح قانون من شقير لمنح الأجراء منحة استثنائية

تقدم رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير من وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين باقتراح قانون يرمي إلى مَنح الأجَراء منحة استثنائية “حيث لا يشكّل إعطاء هذه المساعدات النقدية والعينيّة التي دُفعت أو مُنحت خلال العام 2020 أو التي تُدفع أو تُمنح خلال عامَي 2021 و2022، أي حق مكتسَب، ويعود لربّ العمل التوقف عن دفعها في حال لم تعد تسمح ظروف مؤسسته الاقتصادية بذلك”.

وجاء في نص الاقتراح:

“اقتراح قانون يرمي الى منح الأجراء منحة استثنائية

المادة الاولى: خلافاً لأي نص آخر، تعفى من الضريبة على الرواتب والأجور، ومن اشتراكات صندوق الوطني للضمان الإجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة، كما تعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من واردات أصحاب العمل المكلفين على أساس الربح الحقيقي لمدة ثلاث سنوات، المنح والمساعدات النقدية والعينية التي دفعت أو منحت خلال العام 2020 أو التي تدفع أو تمنح خلال عامي 2021 و2022 سواءً كانت تلك المساعدات من أموال المؤسسات أو إعانات وردت إلى تلك المؤسسات من الخارج، وتعتبر المبالغ الاضافية التي تدفع من قبل رب العمل الى العامل سواءً كانت بالعملة الاجنبية ام الوطنية نقداً ام شيكاً او حوالة مصرفية خلال الأعوام 2020، 2021 و 2022 بمثابة مساعدة.

المادة الثانية: لا يشكل اعطاء هذه المساعدات النقدية والعينية التي دفعت أو منحت خلال العام 2020 أو التي تدفع أو تمنح خلال عامي 2021 و2022 اي حق مكتسب ويعود لرب العمل التوقف عن دفعها في حال لم تعد تسمح ظروف مؤسسته الاقتصادية بذلك.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

أدّت الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي يمرّ بها لبنان والتي زادت حدتها نتيجة تفشي فيروس “كورونا” وانهيار الليرة اللبنانية ومن ثم انفجار مرفأ بيروت وأخيراً انفجار عكار الى انعكاسات خطيرة تمثلت بإغلاق العديد من المؤسسات وتراجع الحركة الاقتصادية وارتفاع في كلفة المعيشة واختلال كبير بين القيمة والقدرة الشرائية للرواتب وأسعار المستلزمات المعيشية للأفراد، تجاه هذا الواقع، عمد بعض ارباب العمل، وتحسساً منهم للوضع الاجتماعي للأجراء، الى صرف مبالغ شهرية لأجَرائهم لمساعدتهم في مواجهة الغلاء الحاصل ولمنعهم من الهجرة.

وبما ان العلاقة التعاقدية بين اصحاب العمل والعمال يسودها مبدأ الحرية التعاقدية،

وبما ان الدستور نص في مقدمته على ان لبنان جمهورية تقدم على احترام الحريات العامة وعلى ان النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.

وبما ان الحرية التعاقدية هي احدى الحريات الاساسية التي كفلها الدستور تشكل مبدأً عاماً وان اي تدخل من قبل السلطة في تنظيمها وتحديد نطاق ممارستها هي استثناء،

ولتشجيع مبادرة اصحاب العمل ولكي تعمّ على عدد أكبر من المؤسسات التي تمنح واستثنائياً وخلال العام 2020 أو التي تدفع أو تمنح خلال عامي 2021 و2022 مساعدة سواءً كانت بالعملة الاجنبية أو بالعملة الوطنية نقداً أو بواسطة شيك أو حوالة مصرفية، مما يقتضي تشريع ذلك على ألا تعتبر هذه المساعدة أو المنحة عنصراً من عناصر الأجر وتعفى من جميع وسائر الضرائب المباشرة وغير المباشرة على اختلاف أنواعها بما في ذلك ضريبة الدخل (ضريبة البابا الثاني الرواتب والأجور) كما واشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا تدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة”.