IMLebanon

سؤال برسم بلدية بيروت: لماذا استهداف أهل بيروت فقط؟!

 

رئيس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني

أثارت جريدة «اللواء» موضوع زيادة رسوم القيمة التأجيرية بنسبة 33% وذلك بمفعول رجعي اعتباراً من 1/12/2012 عن بدلات الإيجار المعقودة قبل 22/7/1992 (بالنسبة للمستأجرين)، أو تاريخ إعطاء علم بانتقال الملكية والإشغال للعقار قبل 22/7/1992 (بالنسبة للمالكين).

وقد سارع رئيس البلدية في حينها الدكتور بلال حمد بتاريخ 13/1/2016 فأوضح أن «البلدية لا يحق لها بأي حال من الأحوال زيادة أو إنقاص الرسوم، إلا بموجب قانون، وهي مُلزمة بتطبيق القوانين والمراسيم الصادرة بغية احتساب رسوم القيمة التأجيرية كما وردتها من الدائرة القانونية التابعة للسلطة التنفيذية في محافظة بيروت».

كذلك أورد ما يلي: «بموجب القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008، تمَّ رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 66٪ وبالتالي فقد زيدت بدلات الإيجار المعقودة قبل 22/7/1992 والرسوم على القيمة التأجيرية للمستأجرين والمالكين بنسبة 33٪ وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون بتاريخ 1/5/2008».

وأضاف: «إنّ زيادة 12.8٪ على الإيجارات المعقودة قبل 23/7/1992 والرسوم على القيمة التأجيرية للمستأجرين والمالكين قد تمّت بموجب قرار وزير المال محمّد الصفدي رقم 75 الصادر بتاريخ 3/4/2012، وذلك استناداً إلى مرسوم غلاء المعيشة رقم 7426 الصادر بتاريخ 25/1/2012».

وانتهى الدكتور بلال حمد إلى القول: «وعليه فإنّ البلدية مُلزمة بتنفيذ وتطبيق القوانين والمرا سيم الصادرة بغية احتساب رسوم القيمة التأجيرية».

على هذا الأساس جاء تكليف الرسوم البلدية لسنة 2015 بتاريخ 5/11/2015 (البلدية برئاسة الدكتور بلال حمد) كالتالي: رسوم على القيمة التأجيرية لسنة 2015 زائد الزيادة عن سنة 2015.

بعدها بسبعة اشهر، جاء إعلان وضع جداول التكليف بالرسوم البلدية لسنة 2016 قيد التحصيل بتاريخ 28/7/2016 (البلدية برئاسة المهندس جمال عيتاني) كالتالي: رسوم على القيمة التأجيرية لسنة 2016 زائد الزيادة بمفعول رجعي عن السنوات 2012 و2013 و2014!

لكن السؤال الكبير هو: لماذا استهداف سكان بيروت واستفرادهم بتطبيق القانون رقم 63 لسنة 2008 وقرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2012، ولماذا لم يُطبّقا بهذا التلازم والتوقيت في أي بلديّة أخرى على الإطلاق، على امتداد المحافظات اللبنانية؟

بشكل أوضح: لماذا لم يُطبّقا بتاتاً في بلدية طرابلس، وبلدية الميناء، وبلدية صيدا، وبلدية صوفر، وبلدية النبطية الفوقا، وبلدية النبطية التحتا، وبلدية جديدة مرجعيون .. وهذا على سبيل المثال لا الحصر!

ولماذا طبّقت بلدية زحلة – المعلقة القانون الصادر في سنة 2008 من دون تطبيق القرار الصادر في سنة 2012؟ ولماذا طبّقت بلدية جونية القرار الصادر في سنة 2012 فقط، وطبّقته في حينه؟ ولماذا طبّقت بلدية بعلبك القرار الصادر في سنة 2012 اعتباراً من سنة 2015 وبدون مفعول رجعي!

نريد جواباً واضحاً شافياً لا لبس فيه، ولا تورية، ولا تحميل المجلس البلدي القديم المسؤولية.